الشيخ محمد السند
302
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )
[ مسألة 18 : يجوز في صلاة الميت العدول من إمام إلى إمام في الأثناء ] ( مسألة 18 ) : يجوز في صلاة الميت العدول ( 1 ) من إمام إلى إمام في الأثناء ويجوز قطعها أيضاً اختياراً كما يجوز العدول عن الجماعة إلى الانفراد لكن بشرط أن لا يكون بعيداً عن الجنازة بما يضر ولا يكون بينه وبينها حائل ولا يخرج عن المحاذاة لها .
--> ( 1 ) أبواب صلاة الجنازة ب 22 .